حموشي يرأس وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول بإسكتلندا
انعقد يوم الخميس 6 شتنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران خصص لمدارسة والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا لمدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع توقف رئيس الحكومة عند الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الحوز و الذي أودى بحياة 44 شخص وجرح 22 آخرين جروحهم بليغة. وبعد تجديد التعازي لأسر الضحايا أكد رئيس الحكومة على انكباب الحكومة على اتخاذ الإجراءات الصارمة و اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث و مواجهة أسبابه سواء تعلقت بتقصير الإدارة أو بالفساد أو بباقي المتدخلين.
كما أخبر رئيس الحكومة المجلس أن جلالة الملك محمد السادس يتابع الموضوع بشكل مباشر، ونبه إلى ضرورة استشعار المسؤولية أمام الله على الأرواح. وشكر جلالة الملك على تحمله لكافة المصاريف المتعلقة بالحادث الأليم، و ختم بالدعاء أن يجنب الله سبحانه و تعالى بلدنا كل مكروه.
ثم تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-100 يغير بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. لغاية توحيد المرجع القانوني و تجميع النصوص القانونية وتبسيط المساطر في ما يخص النزاعات القضائية التي تهم الملك الخاص للدولة أمام كافة المحاكم، يهدف هذا المشروع إلى إدراج صفة مدير أملاك الدولة في الترافع أمام المحاكم في القضايا التي تهم الملك الخاص للدولة. علما بأن الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية لم يورد صفة مدير أملاك الدولة أمام المحاكم في القضايا التي تهم الملك الخاص للدولة، و ذلك على غرار ما هو عليه الحال مثلا بالنسبة للخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام للمملكة، فيحين أن المادة 13 من المرسوم رقم 995-07-2 المؤرخ في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات و تنظيم وزارة الاقتصاد و المالية، تنص على أن من بين اختصاصات مديرية أملاك الدولة التقاضي أمام المحاكم. وبالتالي فإن هذا المشروع يسعى بالأساس إلى توحيد المرجع القانوني.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 380-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، تقدم به وزير الصحة. في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بقطاع الصحة ببلادنا و سعيا إلى تعزيز فئة الممرضين نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه في مجال توفير خدمات صحية ناجعة للمواطنين، أعدت وزارة الصحة هذا المشروع الرامي إلى تغيير و تتميم المادة 17 من المرسوم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007، و ذلك قصد إدراج شهادة “التقني المتخصص” في إحدى الشعب شبه الطبية، المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني المعتمدة، ضمن الشهادات التي تسمح للحاصلين عليها من المشاركة في مباريات توظيف الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، المنظمة من طرف وزارة الصحة أو المراكز الاستشفائية الجامعية. كما يرمي المشروع إلى تحديد، بقرار لوزير الصحة، المهام و الأعمال الخاصة التي يزاولها الممرضون المجازون من الدولة، و ذلك لتجاوز المشاكل المترتبة عن التداخل الذي قد يحصل بين أعمال الأطر الطبية و الأطر شبه الطبية.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 412-12-2 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، تقدم به الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
و هو مشروع جاء في إطار تنفيذ أحكام دستور المملكة لا سيما الفصلين 89 و 92 و تتويجا للإرادة القوية للسلطات العامة في إرساء الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، يكرس هذا المرسوم مبادئ و معايير التعيين في المناصب العليا، كما هي محددة في المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، و خاصة منها تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والاستحقاق. و بعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس تعميق النقاش في لقاء مقبل.
أكورا بريس: عن بلاغ وزارة الاتصال