“انعقد يوم الخميس 24 من ذي القعدة 1433 الموافق لـ 11 أكتوبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية وكذا لمدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع أعلن رئيس الحكومة عن الانتهاء من إعداد المخطط التشريعي، ونوه بمجهود الأمانة العامة للحكومة بهذا الصدد.
وبعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 269-12-2 بتتميم المرسوم رقم 598-10-2 الصادر في 11 أبريل 2011 بتطبيق القانون رقم 09-52 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. على اعتبار أن ممارسة تربية الأحياء البحرية تستلزم تعاونا مباشرا وغير مباشر من طرف عدة إدارات معنية بتدبير المجالات البحرية، يرمي هذا المشروع إلى تتميم لائحة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز وبكفاءات تقنية من الإدارة المكلفة بالصيد البحري. وقد اتخذت الحكومة هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها من أجل النهوض بالثروات الطبيعية البحرية التي يزخر بها بلدنا، على اعتبار أن هذه الوكالة الوطنية تعتبر آلية للنهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية وعلى الخصوص تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتقييم فعاليتها. كما أن من بين مهام هذه الوكالة المشاركة في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في مجال تربية الأحياء البحرية واقتراح برامج عمل مختصة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 482-12-2 بتغيير المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. دعما للبحث العلمي، وبغية إفساح المجال للأساتذة الباحثين بالكليات المتعددة التخصصات من أجل التأطير والبحث في مستوى الماستر والدكتوراة، وسعيا لفتح آفاق للطلبة المتخرجين من هذه المؤسسات ونظرائهم، يهدف هذا المشروع إلى فتح المجال للكليات المتعددة التخصصات قصد تحضير إضافة إلى الشهادات المسلمة في إطار سلك الإجازة الشهادات المسلمة في إطار كل من سلك الماستر وسلك الدكتوراة وهي الماستر، الماستر المتخصص والدكتوراة.
وذلك على اعتبار أن هذه الكليات أنيطت بها فقط، وفق المادة 3 من المرسوم رقم 89-04-2، مهمة تحضير الشهادات المسلمة في إطار سلك الإجازة وهي دبلوم الدراسات الجامعية العامة، دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، الإجازة في الدراسات الأساسية و الإجازة المهنية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 462-12-2 يقضي بتحديد نظام أساسي نموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. على اعتبار أن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يتيح لجمعيات حماية المستهلك إمكانية الحصول على صفة المنفعة العامة، وجب على هذه الجمعيات اعتماد أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي. ويحدد هذا المشروع هذا النظام الأساسي في شكل مقتضيات تهم بالأساس التأسيس و التسمية و المدة و المقر و حدود تصرف الجمعية و الأهداف و مهام الجمعية ومختلف فئات الأعضاء المكونة للجمعية وأجهزة الجمعية وكذا اختصاصات الرئيس والكاتب العام وأمين المال. كما تتعلق المقتضيات بمحاسبة الجمعية وكذا مقتضيات تتعلق بتعديل النظام الأساسي وتسوية النزاعات والنظام الداخلي للجمعية.
بعد ذلك توقف المجلس عند عدد من المستجدات ذات العلاقة باجتماع 5 + 5 المنعقد مؤخرا بمالطا والمنتدى العالمي للديمقراطية والحوار الاجتماعي”.
عن بلاغ “خلية الاتصال” بوزارة الاتصال