بيان مشترك: المغرب و’سانت لوسيا’ عازمان على تعميق تعاونهما الثنائي
المادة 22 من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه: “يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة ودون الإخلال بالمتابعة القضائية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات لأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود للامتياز أو الوكالة أو أي شكل أخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية او بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه المباشرين”.
هل من توضيح؟