العام الثقافي قطر-المغرب 2024: عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية
أعلنت المديرية العامة للضرائب، أن تدابير قانون المالية لسنة 2019 أقرت تدبيرين ضريبيين لصالح المقاولين الذاتيين.
ويتعلق التدبير الأول، بحسب بلاغ للمديرية، بتخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، موضحا أنه اعتبارا من فاتح يناير 2019 يخضع رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل وفق الأسعار الإبرائية الجديدة المتمثلة في 0,5 في المائة عوض 1 في المائة بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و1 في المائة عوض 2 في المائة بالنسبة لمقدمي الخدمات.
أما التدبير الثاني، يضيف المصدر، فيتعلق بتخفيض الحد الأدنى من مبلغ العقوبات المطبقة في حالة عدم الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي أو التأخير أو في حالة التصريح بإقرار ناقص أو غير كافي .
وبمقتضى هذا التدبير تم، اعتبارا من فاتح يناير 2019، تخفيض الحد الأدنى من 500 إلى 100 درهم بالنسبة للمبلغ المقرر تطبيقه بموجب العقوبات التالية (الزيادة المطبقة في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار برقم الأعمال، والغرامة المطبقة في حالة الإقرار الناقص أو غير الكافي عندما لا يكون للعناصر الناقصة أو المتعارضة أي تأثير على القاعدة الضريبية أو على استخلاصها).