انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.528 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية جاء بمقتضيات من قبيل تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتين (2) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين.
وأبرز السيد بايتاس أن هذا المرسوم التطبيقي يندرج ، إلى جانب مراسيم مماثلة صادق عليها مجلس الحكومة، في إطار تمكين عدد من الفئات المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، ومواصلة من الحكومة لأجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كافة المغاربة بالتغطية الاجتماعية.