قبل أن تصدر الجامعة الملكية لكرة القدم أي قرار بشأن أحداث الشغب التي عرفها مركب محمد الخامس خلال لقاء الكلاسيكو الذي جمع الوداد البيضاوي بنادي الجيش الملكي، راسل المكتب المسير للوداد البيضاوي الجامعة يطالبها بلعب المباريات المتبقية من الدوري المغربي للمحترفين والمبرمجة بميدانه بدون جمهوره وبأبواب مغلقة، كما طالب بفتح تحقيق في الأحداث المأساوية التي شهدها المركب وأودت بحياة مشجع ودادي.
من جانب آخر، أكدت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصادر أمنية٬ أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قدمت أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية 44 مشتبها به في أحداث الشغب التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس يوم السبت 14 أبريل الجاري من بينهم 19 قاصرا.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم تقديم المعنيين بالأمر أمام العدالة بتهمة إحداث الشغب وتعييب وإتلاف منشأة رياضية ذات منفعة عامة٬ والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم٬ وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة والسرقة بالعنف والمشاركة وحيازة السلاح الأبيض.
وأضاف المصدر أن المعطيات التي كشف عنها التحقيق في هذه الأحداث٬ وكذا مراجعة التسجيلات الرقمية الملتقطة لأعمال الشغب٬ سمحت بتحديد هويات مجموعة أخرى من المتورطين والمحرضين على ارتكاب تلك الأفعال حيث تم تحرير مذكرات بحث في حقهم من أجل توقيفهم وتقديمهم أمام السلطات القضائية المختصة.
وكانت قد أثارت أحداث البيضاء استياء كبيرا داخل الأوساط الرياضية، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم مجموعة من التظاهرات الإقليمية والقارية ومثل هذه الأحداث من شأنها أن تؤثر على سمعة المغرب وقيمته وتاريخه الرياضي العريق، وطالبت فعاليات رياضية مختلفة بتفعيل قانون مكافحة الشغب الجديد وتشديد العقاب على كل من سوّلت له نفسه الإضرار بالمرافق الرياضية العمومية التي تهمّ كل الشعب المغربي من طنجة إلى لكويرة.
نشير إلى أن القانون الجنائي المغربي تعزز في 02 من يونيو 2011، بصدور مقتضيات قانونية تجرم العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، حيث نشر في 30 من يونيو بالجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم1 .11 .38 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو2011) بتنفيذ القانون رقم09 .09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وتنص أحكام هذا القانون، على الخصوص، على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من1200 إلى20 ألف درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت.
كما ينص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من1200 إلى10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.
كما يعاقب بغرامة من1200 إلى خمسة آلاف درهم كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.
ويعاقب بغرامة من 1200 إلى10 آلاف درهم كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات، التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.
كما يجرم القانون كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب رياضي وهو يحمل سلاحا أو مادة حارقة أو قابلة للاستعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف، وكل من حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تخدير أو يحمل مواد مسكرة أو مؤثرات عقلية.
ويجرم القانون كل من دخل أو حاول الدخول الى أرضية ملعب أو حلبة بدون سبب مشروع أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية.
كما ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل، كما يجوز للمحكمة إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أوالتظاهرات الرياضية، التي منع من حضورها.
ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية – كل في ما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
أكورا بريس / خديجة بـــراق