شريط الأخبار :

بوريطة يقوم بزيارة عمل إلى باريس في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا

وزير الداخلية الفرنسي: المغرب شريك ثمين لفرنسا في مجال التعاون الأمني

موقع ‘أوروبا 1’: حموشي رجل الذي حافظ على قنوات التنسيق مفتوحة مع باريس حتى في أكثر الفترات حساسية

المغرب-فرنسا: نحو إرساء إطار جديد وشامل للشراكة والتعاون في مجالي الأمن والهجرة

فيديو: وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يستقبل نظيره الفرنسي ‘برونو روتايو’

فيديو: قيادات سياسية وحقوقية تشارك في مسيرة وطنية بالرباط دعما لفلسطين

بيان توضيحي لمندوبية السجون ردا على مزاعم وافتراءات عمر الراضي في حوارات على موقع يوتيوب

‘واشنطن بوست’: إيران دربت مسلحين من البوليساريو وسوريا تعتقل المئات منهم

مسقط: سلطنة عمان تنوه بالدور الريادي للملك محمد السادس لفائدة السلم والأمن والاستقرار في افريقيا

سلطنة عمان تدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كافة ترابها الوطني وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي الأساس لأي حل

بوليف.. مدونة السير على الطرق جاءت بمقتضيات ومستجدات كفيلة بتحسين مؤشرات السلامة الطرقية

أكد محمد نجيب بوليف، اليوم الجمعة بالرباط، أن مدونة السير على الطرق الجديدة، التي حظيت مؤخرا بمصادقة البرلمان بغرفتيه، جاءت بالعديد من المقتضيات والمستجدات الكفيلة بتعزيز الآليات القانونية.

وذلك لتعزيز الآليات القانونية التي تهم حركة السير والجولان وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية في المغرب.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، في ندوة صحفية خصصها لبسط مضامين القانون 14-116 المغير والمتمم للقانون 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، أن هذا القانون يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تجويد والارتقاء بمقتضيات حركة السير والجولان، مشيرا إلى أن النص السابق الذي دخلت مقضتياته حيز التنفيذ في أكتوبر 2010 اعترته العديد من النقائص، ما استوجب تعديل وتتميم بعض مواده وفق مقاربة تشاركية تميزت بإنخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية.

وأبرز بوليف أن أهم التعديلات والمستجدات التي لحقت بمدونة السير تتمثل، على الخصوص، في إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار، والتنصيص على إلزامية الخضوع لخبرة طبية، وذلك بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها ثلاثين يوما، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية والاتجار في حوادث السير، علاوة على إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير.

وأشار الوزير إلى أنه تم أيضا إدراج بعض الجنج وتشديد العقوبة عليها في بعض الحالات من قبيل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري في الحوادث المميتة لتيسير تفعليها عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة أو الخطيرة.

كما تمت إضافة مخالفات في جدول خصم النقط في حالة امتناع السائق عن الخضوع لهذا الرائز أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية للسائق (خصم 6 نقط)، والاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف (خصم نقطة واحدة).

وتتضمن أيضا المستجدات الواردة في مدونة السير، يضيف الوزير، تقليص الفترة الزمنية من أربع سنوات إلى سنتين فقط للانتقال من رخصة السياقة من الصنف الخفيف “ب” الخاصة بالسيارات، إلى رخصة السياقة من الصنف الثقيل “د” و “ج” الخاصة بالحافلات والشاحنات، علاوة على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، ولمدة 10 أيام في حالة مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة.

وأبرز الوزير أن مدونة السير على الطرق، التي ستصبح ملزمة للجميع بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، تتيح كذلك مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الآداء.

وبخصوص الدراجات النارية، أوضح الوزير أن هذه المدونة جاءت بعدة مقتضيات تروم ضبط وتتبع ومراقبة هذه الدراجات الخاضعة لسند الملكية وكذا الترقيم الترتيبي من خلال التنصيص على عقوبات في حالة عدم احترام قانون السير، مشيرا إلى اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد “أ م” لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنه 50 سنتمر مكعب، وذلك بعد الخضوع لتكوين في مجال قانون السير واجتياز امتحان نظري.

كما يشترط، بمقتضى ذات المدونة، الحصول على رخصة من صنف “ب” عوض صنف ” أ ” لسياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوف سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المحركات.

Read Previous

دار التنمية المستدامة بطنجة بنية مبتكرة للتحسيس بدور الرصيد الطبيعي الطاقي

Read Next

موعد الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى باكلوريا