أهدت سيدة أردنية قبل 30 عاما ابنتها إلى أختها، التي لا تنجب، وتم تسجيل المولودة باسم زوج خالتها.
وما تزال البنت تعيش مع خالتها وزوج خالتها على أنهما والديها، مع أنها تعلم أنهما ليسا والديها الحقيقيين،.هذه الحالة دفعت أحد معارفهم لبعث استفسار لدائرة الإفتاء فيما إذا كان يجب إبلاغ الناس بهذا الأمر أم لا، أمام رفض الأطراف المشتركة في هذا الأمر.
وأفتت لجنة الإفتاء في الفتوى رقم (843)، انه «يحرم على المسلم أن ينسب مولودا لغير والديه لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) الأحزاب/5.
كما يحرم على المسلم أن ينتسب هو إلى غير أبيه الحقيقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) متفق عليه.
وجاء في الفتوى أن الواجب على كل من له شأن في نسبة تلك الفتاة إلى غير أبيها أن يتقوا الله عز وجل، ويرجعوا عن ما هم فيه من الإثم، ولا يتلاعبوا بأحكام الله تعالى، فالإنسان لا يملك نفسه التي بين جنبيه فضلا عن ولده، ولا يحق لأي مخلوق إهداء ما لا يملك، ففاقد الشيء لا يعطيه.
وأوضحت الفتوى انه كان يغنيهم عن الوقوع في هذه الكبيرة إبقاء الفتاة عند خالتها، تربيها وتعتني بها، وترجو أن يعوضها الله بها خيرا، مع الإبقاء على نسبها الحقيقي. وعلى كل حال فالسائل لا يملك إلا تقديم النصح بالكلمة الطيبة لتلك الفتاة وأمها الحقيقية، فإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وحسب الفتوى فإن زوج خالة الفتاة ليس من محارمها، وليس له أن يطلع عليها، ولا ترث منه كذلك، ولا يرث منها، وإنما ترث من والدها الحقيقي، وهذا يجب أن يبين».